الشيخ عزيز الله عطاردي
140
مسند الإمام الكاظم ( ع )
شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز [ 1 ] . 2 - قال الصدوق : روى صفوان بن يحيى ، عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم ؟ قال : تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرّجال النظر إليه ، وتجوز في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ولا في الدّم ، وتجوز في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة [ 2 ] . 3 - عنه ، قال : وروى ابن أبي عمير ، عن الحسين بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال : كتبت إليه في رجل مات وله أمّ ولد وقد جعل لها سيّدها شيئا في حياته ثمّ مات ، قال : فكتب عليه السلام : لها ما آتاها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرّجل والمرأة والخدم غير المتّهمين [ 3 ] . 4 - أبو جعفر الطوسي ، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب عليه السلام : لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب ان تنفذ شهادتها [ 4 ] . - 3 - « باب الشهادة لأهل الدين » 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم ابن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال :
--> [ 1 ] التهذيب : 6 / 272 والفقيه : 3 / 55 والاستبصار : 3 / 31 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 51 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 53 . [ 4 ] التهذيب : 6 / 268 والاستبصار : 3 / 28 .